تعليق على قرار لمجلس الدولة

تعليق على قرار لمجلس الدولة

القاضي حيدر علي نوري

2020-04-26T21:24:32+00:00

تضمن قرار مجلس الدولة المرقم (122/ 2019 ) في 31 / 12/ 2019 : (ان نص الفقرة (ب) من البند ( اولا ) من المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 لا يزال نافذ ولم يتم الغاؤه  بصدور قانون رقم (26) لسنة 2019 المعدل لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ) ، كما ان ( تمديد الخدمة الوظيفية للموظف ولموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ما يزال نافذ )، وبعد الاطلاع على احكام قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019 و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، نود ان نوضح ما يلي :

1-بقدر تعلق الامر بالمبدأ المشار اليه بقرار مجلس الدولة انف الذكر المتضمن : (  ان نص الفقرة (ب) من البند ( اولا ) من المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 لا يزال نافذ ولم يتم الغاؤه  بصدور قانون رقم (26) لسنة 2019 المعدل لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 )، نجد ان المبدأ انف الذكر له سند من القانون ويكمن ذلك السند بأن استثناء حملة اللقب العلمي ( استاذ و الاستاذ المساعد ) من السن القانوني للإحالة على التقاعد (  البالغ ستين سنه من العمر ) المشار اليه بالمادة (10 / اولا ) من قانون التقاعد الموحد المعدلة بالمادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ) ، تم استنادا لأحكام المادة (2 / اولا / أ ) من قانون التعديل انف الذكر التي نصت على انه ( يستثنى من احكام السن القانوني للإحالة على التقاعد ما يلي :-أ-المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي ( استاذ وأستاذ مساعد ) ، اذ تم تحديد السن القانوني للمشمولين بأحكام المادة (2/ اولا ) من قانون التعديل انف الذكر بموجب المادة (2/ ثانيا ) من نفس القانون ب ( 63 ) سنة من العمر .

 2- مما تقدم نستنتج : ان السن القانوني للتقاعد بالنسبة لحملة اللقب العلمي ( استاذ والأستاذ المساعد ) من المشمولين بقانون الخدمة الجامعي رقم (23) لسنة 2008 هو (63) سنة من العمر استنادا للتعديل الوارد على قانون التقاعد الموحد وفقا للتفصيل المشار انفا ، ذلك ان نص المادة (11/ اولا / أ ) من قانون الخدمة الجامعية  انف الذكر ، التي نصت على انه ( يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65)الخامسة والستين عاما ) ، تم الغاؤه بموجب المادة (9) من قانون التعديل التي نصت على انه (تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سنا قانونيا اخر للتقاعد بأستثناء ..... ) ، ولم يكن قانون الخدمة الجامعية من ضمن القوانين المشمولة بالاستثناء المشار اليه  بالمادة المذكورة بقدر تعلق الامر بسن التقاعد ، إلا ان نص المادة (9) من قانون التعديل انف الذكر لم يتطرق الى الغاء نص المادة  (11/ اولا /ب) من قانون الخدمة الجامعية المذكور انفا التي نصت على انه ( لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والأستاذ المساعد مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات ) ، وكذلك الامر بالنسبة لنص المادة (13) من قانون التعديل التي نصت على انه ( تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 ) ، ذلك ان المادة (11) الملغية تطرقت الى صلاحية رئيس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكمال السن القانوني للإحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الموظف وحاجة الدائرة الى خدماته ) ، ولم تتطرق الى صلاحية مجلس الجامعة او الهيأة المتعلقة بتمديد خدمة الاستاذ و الاستاذ المساعد ، مما يعني بقاء تلك الصلاحية ببقاء نص المادة  (11 / اولا /ب) من قانون الخدمة الجامعية المذكور انفا ، وعلى اساس ما تقدم فأن السن القانوني لإحالة الاستاذ او الاستاذ المساعد الخاضع لأحكام قانون الخدمة الجامعية هو (63) ثلاث وستون سنه قابلة للتمديد خمسة سنوات وفقا للتفصيل المشار اليه انفا استنادا الى احكام قانون الخدمة الجامعية وقانون التقاعد الموحد المعدل المشار اليهما انفا ، وهذا ما تأييد بقرار مجلس الدولة انف الذكر .

3-بقدر تعلق الامر بالمبدأ المشار اليه بقرار مجلس الدولة انف الذكر المتضمن ( ان تمديد الخدمة الوظيفية للموظف ولموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ما يزال نافذ ) ، نجد ان المبدأ انف الذكر له سند  بنص المادة (129) من الدستور التي نصت على انه (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ،وبنص المادة (18) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد انف الذكر التي نصت على انه ( ينفذ هذا القانون من تاريخ 31/12/ 2019 ، وينشر في الجريدة الرسمية) ، ولم ينص فيه على سريانه بأثر رجعي ، مما يعني سريان قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد على الوقائع والحالات الخاضعة لأحكامه اعتبارا من تاريخ 31/ 12/ 2019 وليس على الحالات السابقة للتاريخ المذكور ، وبذلك  فأن تمديد الخدمة الوظيفية للموظف ولموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ما يزال نافذ استناد الى حكم الدستور والقانون وفقا للتفصيل المشار اليه انفا ، وتطبيقا لنظرية الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها الموظف المشمول بأحكامها .

4-ان رأي مجلس الدولة المشار اليه انفا تم اعتماده والتأكيد عليه بأعمام مجلس الوزراء بالعدد ق م2/5/27/2733 في 27 / 1/ 2020 الموجه الى مجلس القضاء الاعلى / مكتب رئيس المجلس والمحكمة الاتحادية العليا والوزارات كافة / مكتب الوزير والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات   كافة / مكتب المحافظ ، بموضوع ( القانون رقم (26) لسنة 2019 ( قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 )) ، المتضمن : ( تجنبا لتعدد التطبيقات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء باعتماد رأي مجلس الدولة الصادر بموجب القرار 122/2019 في 31 / 12 / 2019 ).

  الامر الذي يقتضي التقييد بقرار مجلس الدولة بالعدد 122/2019 في 31 / 12 / 2019 وما تضمنه من توصية لاتفاقها مع حكم القانون ، وتنفيذ اعمام مجلس الوزراء بالعدد ق م 2/5/27/2733 في   27 / 1/ 2020 ، بغية وحدة التطبيقات المتعلقة بموضوعه وللحيلولة دون تعددها واختلافها بلا مبرر.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon